responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 11

واستيلاء الكافر عليه عدوانا لا ينفي حرمته , كما هو واضح.

وحكي عن صاحب الحدائق أنّه أنكر التعميم على الأصحاب , وقصّر الخمس على ما يحوّل وينقل من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن , مستظهرا ذلك من الأخبار المشتملة على قسمة الغنائم أخماسا وأسداسا عليهم , وعلى الغانمين , حيث إنّ موردها ما عدا الأراضي , فإنّها لا تقسّم على الغانمين , بل هي ملك لجميع المسلمين الى يوم القيامة , كما نطق به الأخبار , وكذا الأخبار الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة ؛ فإنّه لا تعرّض في شي‌ء منها لحال الخمس [١].

وفيه : أنّ تقسيم المنقول على الأقسام الخمسة أو الستة لا يشعر بأنّ مورد الخمس مقصور على ما فيه هذه الأقسام.

وأمّا ما دلّ على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين , فهي غير آبية عن التقيّد بالآية الشريفة وغيرها ممّا عرفت.

وأمّا ما ورد في بيان أحكامها : فالإنصاف أنّه يظهر منها أنّه ليس على من تقبّل منها شي‌ء عدا الخراج الذي يأخذه السلطان , ولكن هذا لا ينفي استحقاق بني هاشم منها الخمس , بل ربّما يستشعر من الأخبار الواردة في تحليل حقّهم لشيعتهم : ثبوت الخمس فيها , ولكنّه ـ عليه‌السلام ـ جعل شيعته في حلّ من ذلك لتطيب ولادتهم [٢].

مع إمكان أن يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر إرفاقا بالشيعة , كما هو الشأن بالنسبة إلى حقوق سائر المسلمين , فيكون الاجتزاء بما يأخذه الجائر باسم الخراج بدلا عن أجرة الأرض من قبيل الاجتزاء بما


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٨ , وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٢٤.

[٢]الكافي ١ : ٥٤٦ / ١٦ , الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٢ , التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٢ , الإستبصار ٢ : ٥٧ / ١٨٧ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست