نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 90
وأمّا خبرا عمر بن يزيد وعبد العزيز , فقد أجيب عنهما بضعف السند , كعبارة الرضوي.
والأولى الجواب عنهما بالحمل على الاستحباب , جمعا بينهما وبين خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وكتاب قرب الإسناد للحميري , أنه سأل أخاه عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه , هل عليه زكاة؟ قال : «لا , حتى يقبضه ويحول عليه الحول» [١].
وهذه الرواية كما تراها , نصّ في عدم الوجوب. وقضيّة الجمع بينها وبين الخبرين المتقدّمين , وكذا عبارة الرضوي وغيرها , بعد تسليم سندها أو دلالتها : إنّما هو حمل تلك الأخبار على الاستحباب , أو زكاة مال التجارة , أو غيرها من المحامل.
هذا , مع أن ارتكاب التأويل في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب في حدّ ذاته , أهون من ارتكاب التخصيص والتأويل في العمومات النافية للزكاة على الدّين , وغيرها من الروايات الظاهرة في اختصاص موجبات الزكاة بالأعيان الخارجيّة المندرجة تحت مسمّيات الأجناس الزكويّة حقيقة , كما لا يخفى على المتأمّل.
وربّما يؤيّد الاستحباب أيضا رواية عليّ بن جعفر ـ الأخرى ـ عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس على الدّين زكاة , إلّا أن يشاء رب الدّين أن يزكّيه» [٢].
ثمّ إنّا لو أوجبنا الزكاة في الدّين , لاتّجه تخصيصه بما إذا كان من جنس النقدين , دون ما إذا كان الدّين نعما , لانصراف ما دلّ على
[١]قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ١٥.
[٢]قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ١٤.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 90