وما قد يتراءى من بعض الروايات [٢] الواردة في تفسير قوله تعالى : «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»[٣] من الوجوب , فهي كنفس الآية على خلافه أدلّ , حيث إنّ المتأمل يراها إ في عدم إرادة حقّ واجب معلوم متعلّق بالمال في أصل الشرع ابتداء كالزكاة والخمس , ممّا يكون المدح في تصفية المال عنه لا في وضعه عليه , بل أريد منها تأكّد الاستحباب أو الوجوب , ولكن لا من حيث تعلّق الحقّ بالمال من حيث هو ابتداء , بل لعروض جهة موجبة له كصلة رحم , أو الوفاء بنذر , أو إعانة مضطرّ , وغير ذلك من التكاليف التي قد توقف الخروج عن عهدتها بصرف المال , كما لا يخفى على المتأمّل.
هذا , مع أنّه لم ينقل الخلاف في شيء من جزئيّات هذه المسألة عدا ما عن الشيخ في الخلاف من أنّه قال : يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة , وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث [٤] بعد الضغث والحفنة [٥] بعد الحفنة يوم الجذاذ. واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة [٦].
وأجيب عن الإجماع بالمنع , بل خلافه مظنّة الإجماع , ولذا قد يغلب
[١]التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٤ , الوسائل : الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ١٢.
[٢]الكافي ٣ : ٤٩٨ ـ ٥٠٠ / ٨ ـ ١١ , الوسائل : الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦.