responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 8

رمضان [١].

وما قد يتراءى من بعض الروايات [٢] الواردة في تفسير قوله تعالى : «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» [٣] من الوجوب , فهي كنفس الآية على خلافه أدلّ , حيث إنّ المتأمل يراها إ في عدم إرادة حقّ واجب معلوم متعلّق بالمال في أصل الشرع ابتداء كالزكاة والخمس , ممّا يكون المدح في تصفية المال عنه لا في وضعه عليه , بل أريد منها تأكّد الاستحباب أو الوجوب , ولكن لا من حيث تعلّق الحقّ بالمال من حيث هو ابتداء , بل لعروض جهة موجبة له كصلة رحم , أو الوفاء بنذر , أو إعانة مضطرّ , وغير ذلك من التكاليف التي قد توقف الخروج عن عهدتها بصرف المال , كما لا يخفى على المتأمّل.

هذا , مع أنّه لم ينقل الخلاف في شي‌ء من جزئيّات هذه المسألة عدا ما عن الشيخ في الخلاف من أنّه قال : يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة , وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث [٤] بعد الضغث والحفنة [٥] بعد الحفنة يوم الجذاذ. واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة [٦].

وأجيب عن الإجماع بالمنع , بل خلافه مظنّة الإجماع , ولذا قد يغلب


[١]التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٤ , الوسائل : الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ١٢.

[٢]الكافي ٣ : ٤٩٨ ـ ٥٠٠ / ٨ ـ ١١ , الوسائل : الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦.

[٣]المعارج ٧٠ : ٢٤ و ٢٥.

[٤]الضغث : مل‌ء اليد من الحشيش المختلط. النهاية لابن الأثير ٣ : ٩٠.

[٥]الحفنة : مل‌ء الكف. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٤٠٩.

[٦]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ٣ كتاب الزكاة : ٢ , وانظر : الخلاف ٢ : ٥ , المسألة ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست