نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 564
كان العلم بحالها شرطا في جواز الصرف , لم يجز الرخصة في قضائها من الزكاة على الإطلاق , كما لا يخفى على المتأمل.
تنبيه
في المدارك نقل عن العلامة ـ رحمهالله ـ أنّه ذكر في التذكرة والمنتهى أنّ الغارمين قسمان.
أحدهما : المديون لمصلحة نفسه , وحكمه ما سبق.
والثاني : المديون لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهما إمّا لقتيل لم يظهر قاتله , أو إتلاف مال كذلك , وحكم بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغني أو الفقر , ولم ينقل في ذلك خلافا.
واستدلّ عليه : بعموم الآية الشريفة [١] , السالم من المخصّص.
وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله , أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس» وذكر رجلا تحمّل حمالة [٢][٣].
وبأنّ تحمله وضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا , فأخذه في الحقيقة إنّما هو لحاجتنا [٤] إليه , فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلّفة.
وجوّز الشهيد في البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداء.
وهو حسن إلّا أنّه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين [٥].