responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 564

كان العلم بحالها شرطا في جواز الصرف , لم يجز الرخصة في قضائها من الزكاة على الإطلاق , كما لا يخفى على المتأمل.

تنبيه

في المدارك نقل عن العلامة ـ رحمه‌الله ـ أنّه ذكر في التذكرة والمنتهى أنّ الغارمين قسمان.

أحدهما : المديون لمصلحة نفسه , وحكمه ما سبق.

والثاني : المديون لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهما إمّا لقتيل لم يظهر قاتله , أو إتلاف مال كذلك , وحكم بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغني أو الفقر , ولم ينقل في ذلك خلافا.

واستدلّ عليه : بعموم الآية الشريفة [١] , السالم من المخصّص.

وبما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله , أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس» وذكر رجلا تحمّل حمالة [٢] [٣].

وبأنّ تحمله وضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا , فأخذه في الحقيقة إنّما هو لحاجتنا [٤] إليه , فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلّفة.

وجوّز الشهيد في البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداء.

وهو حسن إلّا أنّه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين [٥].


[١]التوبة ٩ : ٦٠.

[٢]حمالة ـ بالفتح ـ : ما يحتمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية لابن الأثير ١ : ٤٤٢.

[٣]سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ / ١٨٤١ , سنن أبي داود ٢ : ١١٩ / ١٦٣٥ , سنن البيهقي ٧ : ١٥ , وفيها :أو غارم. وفي النهاية لابن الأثير ١ : ٤٤٢ : لا تحل المسألة إلّا لثلاثة .. رجل تحمّل حمالة.

[٤]كذا , والصحيح : لحاجته. أو : لحاجة.

[٥]مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٤ , وراجع تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٥٩ , المسألة ١٧٣ , ومنتهى المطلب ١ : ٥٢١ , والبيان : ١٩٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست