responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 56

«ما لا يدرك كلّه لا يترك كله».

ويحتمل قويّا وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب والتصدّق بالجميع , وفاء بالنذر , فإنّ للمالك أن يتعهّد بالزكاة من غير جنسه , فإذا نذر أن يتصدّق بالجميع فقد التزم بأداء الزكاة من غير مقدّمة للوفاء بنذره.

ويحتمل كفاية النذر عن الزكاة مع اتّحاد المصرف لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها.

وأمّا لو نذر أن يتصدّق به في وقت معيّن , فإن كان الوقت قبل تمام الحول , فقد نفى شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ الإشكال عن سقوط الزكاة , سواء وفي بالنذر في وقته أم لم يف , وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا , لرجوع المؤقّت بعد حضور وقته الى المطلق , وقد عرفت الحال فيه.

ثمّ نقل عن شرح الروضة : أنّه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء.

ثمّ أورد عليه : بأنّ مجرّد التكليف بالتصدّق يوجب انقطاع الحول من غير توقّف على الوفاء [١]. انتهى.

أقول : كون مجرّد تعلّق التكليف بالتصدّق به في وقت معيّن من غير أن يحدث في متعلّقة حقّ للغير قابل للتدارك , أو يجب قضاؤه تعبّدا , كما هو المفروض , أو الأمر بشراء دار لنفسه ـ مثلا ـ بهذه الدراهم المكنوزة عنده فيما لو نذر أن يشتري في هذا اليوم لنفسه دارا بها , موجبا لانقطاع الحول , لا يخلو من تأمّل , فإنّه ليس إلّا كوجوب صرف الدينار والدرهم


[١]كتاب الزكاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٦٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست