responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 379

وإلّا فمقتضى الأصل براءة الذمة عن الزائد على المتيقّن.

واستدلّ للقول باستثناء المئونة بالأصل بعد الخدشة في أدلّة النافين بما تقدمت الإشارة إليه , مع ما فيه.

وبقوله تعالى «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» [١] فإنّ عفو المال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة [٢]. وفي كلمات بعض : ما يفضل عن مئونة السنة , وكيف كان فما يقابل المئونة لا يسمى عفوا جزما.

وبأنّ النصاب مشترك بين المالك والفقراء , فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة , ومخالفته , لغيره من الأموال المشتركة في غالب أحكامه لدليل , لا تقتضي رفع اليد عمّا تقتضيه قاعدة الشركة فيما لا دليل عليه.

وبأنّ الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة , وهو لا يتناول المئونة. وبقوله ـ عليه‌السلام ـ في صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بابن هاشم : «ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه» [٣].

ودعوى أخصّيته من المدعى , مدفوعة بعموم التعليل , مع أنّه لا قائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيره.

وبما عن الفقه الرضوي , فعن بعض نسخه : «بعد خراج السلطان , ومئونة العمارة والقرية».


[١]الأعراف ٧ : ١٩٩.

[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٨ , وانظر : الصحاح ٦ : ٢٤٣٢.

[٣]الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ , التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب زكاة الغلّات , الحديث ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست