نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 379
وإلّا فمقتضى الأصل براءة الذمة عن الزائد على المتيقّن.
واستدلّ للقول باستثناء المئونة بالأصل بعد الخدشة في أدلّة النافين بما تقدمت الإشارة إليه , مع ما فيه.
وبقوله تعالى «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ»[١] فإنّ عفو المال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة [٢]. وفي كلمات بعض : ما يفضل عن مئونة السنة , وكيف كان فما يقابل المئونة لا يسمى عفوا جزما.
وبأنّ النصاب مشترك بين المالك والفقراء , فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة , ومخالفته , لغيره من الأموال المشتركة في غالب أحكامه لدليل , لا تقتضي رفع اليد عمّا تقتضيه قاعدة الشركة فيما لا دليل عليه.
وبأنّ الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة , وهو لا يتناول المئونة. وبقوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بابن هاشم : «ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه» [٣].
ودعوى أخصّيته من المدعى , مدفوعة بعموم التعليل , مع أنّه لا قائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيره.
وبما عن الفقه الرضوي , فعن بعض نسخه : «بعد خراج السلطان , ومئونة العمارة والقرية».