responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 280

أقول : ما ذكره من ظهور الصحيحة في نفي تعلّق الزكاة بالمذكورات , وصحّة الاستدلال بالظاهر , وعدم صلاحيّة نقل الإجماع بعد ثبوته لمعارضتها , وجيه , ولكن الغالب في المذكورات عدم كونها مرسلة في مرجها عامها , إذ المراد بشاة اللبن على الظاهر ما يعزلها صاحب الغنم عن قطيعة التي يرسلها في مرجها عامها , ويتركها في بيته للانتفاع بلبنها في مئونة عياله والواردين عليه من الضيف ونحوه , وهي لا تكون غالبا إلّا معلوفة , كما أنّ الأكيلة التي تعزل للأكل وتسمن لا تكون غالبا إلّا كذلك , بل فحل الضراب أيضا في الغالب ليس إلّا كذلك , وكذلك الربّى التي تربّي اثنين , فلا محالة قد يرعيها المالك في الغالب ولو بعلفها في الليل , فيمكن كون الصحيحة واردة مورد الغالب من عدم تحقّق شرط الزكاة , أي : السوم محضا , من غير كونه مشوبا بالعلف في المذكورات.

فيشكل حينئذ رفع اليد عن عمومات أدلّة الزكاة بمثل هذا الإطلاق , خصوصا بعد الالتفات إلى أنّ ثبوت الزكاة في مثل هذه الأصناف على تقدير كونها جامعة للشرائط , أولى , لكونها من خيار أمواله , وأكثرها نفعا , فكونها كذلك موجب لصرف الإطلاق إلى غيرها ممّا لا تكون جامعة للشرائط لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها إليه من حيث الغلبة , فما ذهب إليه المشهور مع أنه أحوط هو الأقوى.

(ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة) سواء كان في زكاة الإبل أو الغنم , لإطلاق أدلّتها.

وفصّل بينهما في المسالك , فقال في شرح عبارة المصنّف : هذا ـ أي جواز الإخراج من غير غنم البلد ـ مع التساوي في القيمة , أو كونها زكاة

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست