responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 260

مالكها , والبائع حال بيعه للنصف المشاع منها كان مالكا لما هو أعمّ من ذلك , فلا مانع من أن يعمّه الأمر بالوفاء بعقده , كما لا يخفى على المتأمّل.

وربّما علّل عدم ورود النقص على الفقير بعدم كون هذا ـ أي استحقاق الزوج للنصف ـ تلفا , لرجوع عوضه ـ أي البضع ـ إليها.

وهو ليس بشي‌ء , إذ البضع ليس عوضا عنه حقيقة , فالحقّ ما ذكرناه من أنّ العشر الذي يستحقّه الفقير مغاير للنصف الذي استحقّه الزوج بالطلاق , فلم يتلف من حقّ الفقير شي‌ء , فلاحظ وتدبر.

هذا , مع أنّ التمكّن من الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب , فحؤول الحول سبب لاستحقاق الفقير من النصاب عشرة , والطلاق إنّما يؤثّر في استحقاق الزوج لنصف ما فرض على تقدير بقائه في ملك الزوجة إلى حين الطلاق , وإلّا فقيمته , فإن فرض مزاحمة بين الحقّين , فهي سبب لانتقال حقّ الزوج إلى القيمة في مورد المزاحمة , لا لتلف شي‌ء من مال الفقير , كي يقال : إنّ تلفه قبل التمكّن من الأداء ليس مضمونا على المالك , بل حق الفقير باق في النصاب بحاله , فلو دفعت نصفها للزوج والحال هذه , وجب عليها إخراج الزكاة من النصف الباقي عندها , أو من مال آخر.

(ولو هلك النصف) الباقي في يدها بعد القسمة مع الزوج (بتفريط) منها , بل مطلقا حتى مع عدم هلاكه أيضا (كان للساعي أن يأخذ حقه) المتعلق بالنصف الذي وصل الى الزوج (من العين) التي في يده ـ وهو نصف الزكاة ـ لإتمامها , كما يستشعر من المتن , فإنّ الزكاة مبسوطة على جميع النصاب , وليست من قبيل الكلي الخارجي الذي يتعيّن في ضمن ما يبقى من مصاديقه , كما تقدمت

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست