responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 228

على وجه الاستناد إليه , بمنزلة تدوينه في كتب أخبارهم , بل أبلغ في الدلالة على الوثوق والاعتماد عليه , وهو كاف في جبر سنده , خصوصا في مثل هذا الفرع الذي قد يحصل من نفس الشهوة الجزم بوصول خبر إليهم بهذا المضمون عن المعصوم.

ولكن قد يشكل ذلك بأنّه لو كان مستند المشهور هذا الخبر , لكانوا يعتبرون الأنوثة , مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم , فلعلّ موردها البقر والبعير , ولكن في موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة أنّه قال : أتانا مصدّق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن , والثني من المعز [١] , فلا قصور حينئذ في دلالته.

واستدلّ له أيضا بما عن غوالي اللآلي مرسلا أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. أمر عامله بأن يأخذ من الضأن الجذع , ومن المعز الثني , قال :ووجد ذلك في كتاب علي ـ عليه‌السلام ـ [٢].

وضعف سندها مجبور بما عرفت , فلا ينبغي الاستشكال في الحكم بعد اشتهاره بين الأصحاب , وورود مثل هذه الأخبار فيه , إذ لا يبقى معها مجال للتشكيك في كونه مأخوذا عن أصل متعمد.

هذا , مع أنّ إطلاق الشاة على ما دون الجذع محل تأمّل , ولا أقلّ من انصراف إطلاقها عنه.

(و) قد ظهر بما ذكر أنّ القول (الأوّل أظهر) مع أنّه أحوط.

ولكن الشأن في تحقيق مفهوم الجذع والثنيّ , فقد اختلفت كلمات


[١]تذكرة الفقهاء ٥ : ١٠٨ , وانظر : المغني لابن قدامة ٢ : ٤٧٤ , والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

[٢]كما في الجواهر ١٥ : ١٣٠ , وانظر : غوالي اللآلي ٢ : ٢٣٠ / ١٠ و ١١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست