نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 127
وممّا يؤيّد الإضمار الذي ذكره الشيخ : ما ذكره في الوسائل , فإنّه بعد أن روى هذه الرواية عن الكليني كما ذكرناه , وعن الشيخ مثله [١] , قال : ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله , إلّا أنّه قال : ـ على ما في بعض النسخ الصحيحة ـ : «فإذا بلغت خمسا وعشرين , فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال ـ : فإذا بلغت خمسا وثلاثين , فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون» ثمّ قال : «فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة» ثمّ قال : «فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة» ثم قال : «فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون» ثم قال : «فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقّتان» [٢] وذكر بقيّة الحديث مثله.
فعلى هذا تكون هذه الصحيحة أيضا دليلا للمشهور.
وكيف كان , فهذه الصحيحة ممّا يجب ردّ علمها إلى أهله , لعدم صلاحيّتها لمعارضة ما عرفت , مع ما فيها من مخالفة الإجماع , واختلاف المتن.
وأمّا القول المحكي عن الصدوقين , فيمكن أن يكون مستنده :الرضوي الذي لم تثبت حجّيّته لدينا.
وربما يشهد له أيضا خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين : «وتجب على الإبل الزكاة , إذا بلغت خمسا , فيكون فيها شاة , فإذا بلغت عشرا فشاتان , فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه , فإذا بلغت عشرين فأربع شياه , فإذا بلغت خمسا وعشرين
[١]الوسائل , الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٦.
[٢]الوسائل , الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٧.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 127