نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 103
ـ صلىاللهعليهوآله ـ فوقع «كذلك هو , والزكاة على ما كيل بالصاع» [١].
وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه سأله عن الحبوب , فقال : «وما هي؟» فقال : السمسم , والأرز , والدّخن , وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير , فقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «في الحبوب كلها زكاة» [٢].
وروى أيضا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال : فأخبرني جعلت فداك , هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع ـ عليهالسلام ـ : «صدقوا , الزكاة في كلّ شيء كيل» [٣].
وهذه الأخبار بظاهرها تناقض الروايات الحاصرة للزكاة في التسعة , مع ما في بعض تلك الأخبار من التصريح بالعفو عن سائر الحبوب من مثل العدس والحمّص والأرز والذرة وغيرها , بعكس ما في هذه الأخبار من التصريح بوضع الزكاة في الجميع.
وقد نسب إلى المشهور الجمع بينهما بحمل هذه الأخبار بالنسبة إلى ما عدا الأجناس الأربعة , على الاستحباب [٤].
وحكي عن السيّد حملها على التقيّة [٥]. واختار هذا الحمل في
[١]الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ , التهذيب ٤ : ٥ / ١١ , الإستبصار ٢ : ٥ / ١١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث ٦.
[٢]الكافي ٣ : ٥١٠ ذيل الحديث ٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث ١.
[٣]الكافي ٣ : ٥١١ / ٤ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , ذيل الحديث ١.