responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 252

ويفصح عن جريان السنّة به ما حكي عن المحقّق في المعتبر من أنّه قال : يجهر من الخمس واجبا في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء , ويسرّ في الباقي , إلى أن قال : لنا : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجهر في هذه المواضع , ويسرّ فيما عداها , وفعله وقع امتثالا في مقابلة الأمر المطلق , فيكون بيانا.

ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [١] [٢]. انتهى.

ويؤيّده أيضا شهرة القول بوجوب الإخفات في الأخيرتين بين الأصحاب قديما وحديثا ؛ إذ لو لم يكن المتعارف بين المسلمين الإخفات فيهما , لم يكن يتوهّم أحد وجوبه فضلا عن أن يصير مشهورا , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ولكن في خصوص القراءة [٣] , بل ربما يظهر من العلّامة في التذكرة عدم الخلاف في رجحانه بين المسلمين ومعروفيّته من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وجميع الصحابة , ولكنّهم اختلفوا في أنّه هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟

قال ما لفظه : يجب الجهر بالقراءة خاصّة دون غيرها من الأذكار في صلاة الصبح وأوّلتي المغرب وأوّلتي العشاء , والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب وآخرتي العشاء , عند أكثر علمائنا [٤] , وبه قال ابن أبي ليلى [٥] ؛ لأنّ


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٩ , الهامش (٢).

[٢]المعتبر ٢ : ١٧٦ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٢.

[٣]راجع الخلاف ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ , المسألة ١٣٠ , والغنية : ٧٨ , وكذا جواهر الكلام ٩ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

[٤]منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٢٢ , والشيخ الطوسي في المبسوط ١ :١٠٨ , والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٩٢ و ٩٧ , والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٦.

[٥]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست