responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 125

اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب , قال : «نعم إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» فقالا : فيقرأها مع السورة الأخرى؟ قال : «لا» [١].

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)؟ قال :«نعم , إذا افتتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ثمّ يكفيه ما بعد ذلك» [٢].

ورواية مسمع قال : صلّيت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ثمّ قرأ السورة التي بعد الحمد , ولم يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ثمّ قرأ بسورة أخرى [٣].

والمتّجه حمل هذه الأخبار بأسرها على التقيّة , كما يؤيّد ذلك ما في الخبر الأخير من تركها مع الحمد أيضا في الركعة الثانية , وظهور صحيحة محمّد بن مسلم أيضا في عدم وجوبها إلّا في افتتاح القراءة من الركعة الأولى , وهذا بحسب الظاهر ممّا لا محمل له عدا التقيّة , كصحيحته الأخرى الظاهرة في عدم وجوبها مع الفاتحة في الأولى أيضا , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فقال : «لا بأس ولا يضرّه» إذ النصوص الدالّة على


[١]التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ / ٢٤٩ , الاستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦١ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٢]التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٠ , الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٣]التهذيب ٢ : ٢٨٨ / ١١٥٤ , الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ٣١٢ / ١١٥٨ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست