responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 97

اشتمالها على تعداد المكروهات ـ في الكراهة , كما يؤيّده فهم المشهور , لتعيّن صرفها إليها أو تقييدها بما إذا كان الحمّام نجسا , كما هو الغالب ؛ جمعا بينها وبين موثّقة عمّار الساباطي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام , قال : «إذا كان الموضع [١] نظيفا فلا بأس» [٢] وصحيحة علي بن جعفر : سأل أخاه عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام , فقال : «إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس» [٣] فيدور الأمر بين تقييد تلك الروايات بهذين الخبرين , أو حملها على الكراهة وجعلها شاهدة على أنّ المراد بنفي البأس في الخبرين مطلق الجواز الغير المنافي للكراهة , ولو لا شهادة وحدة السياق في تلك الروايات بإرادة الكراهة في جميع فقراتها , لكان الأوّل أولى ؛ تنزيلا للنهي على الأفراد الغالبة , إلّا أنّ وحدة السياق ـ مع بعد إرادة الحرمة من النهي في مثل هذه الموارد التي يناسبها الكراهة ـ توجب أولويّة الثاني , مع أنّه أنسب بما تقتضيه قاعدة التسامح , مع أنّه يكفي في إثبات الكراهة فتوى المشهور , المعتضدة بالإجماعين المحكيين.

وهل تختصّ الكراهة بما عدا المسلخ؟ أم تعمّه؟ فيه قولان , صرح غير واحد بالتعميم.

وحكي عن الصدوق في الخصال أنّه قال : وأمّا الحمّام فإنّه لا يصلّى فيه على كلّ حال , وأمّا مسلخ الحمّام فلا بأس بالصلاة فيه , فإنّه ليس بحمّام [٤].


[١]في التهذيبين : «موضعا» بدل «الموضع».

[٢]التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٤ , الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٥ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

[٣]الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

[٤]الخصال : ٤٣٥ , ذيل ح ٢١ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٨ ـ ١٩٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست