responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 83

فما عن المحقّق الثاني من الاستشكال فيه [١] ـ بما محصّله أنّ التحاذي إن كان مانعا من الصحّة , منع مطلقا ؛ لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع ؛ إذ النصّ والفتوى عامّان , وحينئذ فعلى الحرمة إن كان المكان لأحدهما , اختصّ به , ولا يجوز إيثار الآخر به , وإن كان لهما أو استويا فيه , أمكن القول بالقرعة فيصلّي من خرج اسمه ويقضي الآخر. انتهى ـ ضعيف.

وهل يختصّ الحكم في أصل المسألة بالمكلّفين , فلا يعمّ الصبي والصبية , أم يعمّهما , أو يفصّل بين ما لو حاذى الصبي امرأة أو الصبية رجلا وبين عكسهما , أو محاذاة كلّ منهما للآخر , فلا منع في الأخيرين , بخلاف الأوّل؟ وجوه أقواها : الأوّل , بل عن الروض نسبته إلى المشهور [٢] ؛ لأنّ الأخبار الدالة على المنع قد اشتملت على لفظ الرجل والمرأة , وهما لا يعمّان الصبي والصبيّة.

ودعوى أنّهما لغة ـ على ما يظهر من بعض اللغويين ـ أعم لو سلّمت فهي غير مجدية ؛ ضرورة انصرافهما عرفا إلى البالغين , فتسرية الحكم إلى غير البالغين قياس.

نعم , ورد لفظ البنت في بعض الأسئلة الواقعة في الأخبار , كصحيحتي [٣] الحلبي ومحمّد بن مسلم , اللتين وقع فيهما السؤال عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى.


[١]جامع المقاصد ٢ : ١٢١ و ١٢٢ , وحكا عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٢٨.

[٢]روض الجنان ٢ : ٦٠٢ , وحكاها عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٣.

[٣]تقدّم تخريجهما في ص ٥٥ , الهامش (٢) وص ٥٦ , الهامش (١).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست