responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 73

بلا فعل المنافي اختياره , والله العالم.

(ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليه [١].

ويشهد له ـ مضافا إلى انصراف أخبار المنع عمّا لو كان بينهما حائل ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلّي عند الرجل , قال :«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [٢].

ويدلّ عليه أيضا قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : «إن كان بينهما ستر أجزأه» [٣] بناء على قراءة «الستر» بالسين المهملة والتاء المثنّاة فوق , كما حكي عن بعض النسخ [٤].

ثمّ إنّ المتبادر من إطلاق الحاجز والستر هو الحائل المانع عن الرؤية , كما أنّ هذا هو المنساق إلى الذهن من إطلاق الحائل في فتاوى الأصحاب , بل ربما وقع التصريح به في كلام غير واحد منهم.

ولكن قد ينافيه صحيحة علي بن جعفر ـ المرويّة عن كتاب مسائله ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته وجانباه , وامرأته تصلّي بحياله يراها ولا تراه؟ قال : «لا بأس» [٥].


[١]المعتبر ٢ : ١١١ , منتهى المطلب ٤ : ٣٠٧ , الفرع الثاني , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.

[٢]تقدّم تخريجها في ص ٥٥ , الهامش (١).

[٣]تقدّم تخريجها في ص ٥٥ , الهامش (٢).

[٤]راجع : الوسائل , ذيل ح ٣ من الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي.

[٥]تقدّم تخريجها في ص ٥٩ , الهامش (٤).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست