نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 73
بلا فعل المنافي اختياره , والله العالم.
(ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليه [١].
ويشهد له ـ مضافا إلى انصراف أخبار المنع عمّا لو كان بينهما حائل ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل , قال :«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [٢].
ويدلّ عليه أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «إن كان بينهما ستر أجزأه» [٣] بناء على قراءة «الستر» بالسين المهملة والتاء المثنّاة فوق , كما حكي عن بعض النسخ [٤].
ثمّ إنّ المتبادر من إطلاق الحاجز والستر هو الحائل المانع عن الرؤية , كما أنّ هذا هو المنساق إلى الذهن من إطلاق الحائل في فتاوى الأصحاب , بل ربما وقع التصريح به في كلام غير واحد منهم.
ولكن قد ينافيه صحيحة علي بن جعفر ـ المرويّة عن كتاب مسائله ـ عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته وجانباه , وامرأته تصلّي بحياله يراها ولا تراه؟ قال : «لا بأس» [٥].