responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 488

حالها معروفا لدى الخاصّة والعامّة بحيث يكون أوّل ما يتبادر إلى الذهن من إطلاق الأمر به أو الرخصة في تركه , بل الأمر بالعكس , ولا يمكن الجمع بينها بتخصيص تلك الأخبار بالإمام جمعا بينها وبين هذه الصحيحة ؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن , مع أنّه لا قائل بهذا التفصيل , ولذا حمل التفصيل الوارد في الصحيحة على تأكّد الاستحباب.

قال الشيخ في محكيّ التهذيب ـ بعد أن أورد الصحيحة المزبورة ـ : المعنى في هذا الخبر أنّ فعل الإمام أكثر فضلا وأشدّ تأكيدا من فعل المأموم وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل [١].

وليكن الرفع ليديه (إلى) حذاء (أذنيه).

في الجواهر قال في شرح العبارة : أي شحمتيهما ؛ لأنّهما أوّل الغاية , كما هو معقد المحكيّ من إجماع الخلاف [٢] وعبارة كثير من الأصحاب , بل هو نصّ المحكيّ من عبارة فقه الرضا عليه‌السلام [٣] والمنسوب إلى رواية في المحكيّ عن المعتبر وغيره [٤] , بل لعلّه المستفاد من النهي ـ في النصوص المعتبرة ـ عن مجاوزة الأذنين [٥]. انتهى.

أقول : إرادة الرفع إلى أوّل الغاية من إطلاق الأمر برفع اليد إلى حذاء الأذن


[١]التهذيب ٢ : ٢٨٨ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٥.

[٢]الخلاف ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ , المسألة ٧٢ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٦.

[٣]راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ٤٨٩.

[٤]المعتبر ٢ : ٢٠٠ , منتهى المطلب ٥ : ١٣٣ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٧.

[٥]جواهر الكلام ٩ : ٢٣١ ـ ٢٣٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست