نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 488
حالها معروفا لدى الخاصّة والعامّة بحيث يكون أوّل ما يتبادر إلى الذهن من إطلاق الأمر به أو الرخصة في تركه , بل الأمر بالعكس , ولا يمكن الجمع بينها بتخصيص تلك الأخبار بالإمام جمعا بينها وبين هذه الصحيحة ؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن , مع أنّه لا قائل بهذا التفصيل , ولذا حمل التفصيل الوارد في الصحيحة على تأكّد الاستحباب.
قال الشيخ في محكيّ التهذيب ـ بعد أن أورد الصحيحة المزبورة ـ : المعنى في هذا الخبر أنّ فعل الإمام أكثر فضلا وأشدّ تأكيدا من فعل المأموم وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل [١].
وليكن الرفع ليديه (إلى) حذاء (أذنيه).
في الجواهر قال في شرح العبارة : أي شحمتيهما ؛ لأنّهما أوّل الغاية , كما هو معقد المحكيّ من إجماع الخلاف [٢] وعبارة كثير من الأصحاب , بل هو نصّ المحكيّ من عبارة فقه الرضا عليهالسلام[٣] والمنسوب إلى رواية في المحكيّ عن المعتبر وغيره [٤] , بل لعلّه المستفاد من النهي ـ في النصوص المعتبرة ـ عن مجاوزة الأذنين [٥]. انتهى.
أقول : إرادة الرفع إلى أوّل الغاية من إطلاق الأمر برفع اليد إلى حذاء الأذن
[١]التهذيب ٢ : ٢٨٨ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٥.
[٢]الخلاف ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ , المسألة ٧٢ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٦.