responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 448

(والترتيب فيها واجب , و) كذا الموالاة , فـ (لو عكس) بأن قدّم لفظ «أكبر» على لفظ الجلالة , أو فصل بينهما بلفظ أو زمان يغيّر الصورة (لم تنعقد الصلاة) لما عرفت من اعتبار حفظ صورتها المذكورة بلا خلاف فيه , كما صرّح به في الجواهر [١].

واعلم : أنّه يستحبّ أن يضيف إلى تكبيرة الإحرام ستّا , فيفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بلا خلاف فيه نصّا وفتوى.

ففي خبر الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تكبيرة الافتتاح , فقال : «سبع» قلت : روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبّر واحدة , فقال : «إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا» [٢].

وخبر زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام ـ أو قال : سمعته ـ استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء [٣] , إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.

(والمصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح) أي تكبيرة الإحرام , على المشهور شهرة عظيمة , كما ادّعاه في الجواهر [٤] , بل عن ظاهر بعض دعوى الإجماع عليه [٥] , وعن آخر نفي الخلاف


[١]جواهر الكلام ٩ : ٢١٣.

[٢]الخصال : ٣٤٧ / ١٦ , عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ (الباب ٢٨) ح ١٨ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام , ح ٢.

[٣]الخصال : ٣٤٧ / ١٧ , التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٢ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام , ح ٢.

[٤]جواهر الكلام ٩ : ٢١٣.

[٥]منتهى المطلب ٥ : ٣٤ , الذكرى ٣ : ٢٦٢ , وحكاه عنهما السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٢٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست