responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 436

فعن الصدوق مرسلا قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتمّ الناس صلاة وأوجزهم , كان إذا دخل في صلاته قال : «الله أكبر , بسم الله الرحمن الرحيم» [١] فتجب متابعته في ذلك إلّا أن يدلّ دليل على عدم وجوبه عينا , لا لعمومات التأسّي ؛ إذ لا يتعيّن بها وجه الفعل , بل لخصوص قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٢] ولا يتطرّق الخدشة في الاستدلال به في مثل هذه الأفعال المعلوم عدم جريها مجرى العادة , وكونها من أفعال الصلاة , وإلّا لم يمكن التمسّك به في شي‌ء من موارده.

نعم , لا يصلح مثل هذا الدليل مقيّدا لإطلاق الأمر بالتكبير لو قلنا بظهوره في الأعمّ , كما لا يخفى وجهه على المتأمّل , ولكنّ المطلقات الواردة في التكبير غير مسوقة لبيان الإطلاق من هذه الجهة , بل هي واردة مورد حكم آخر , كما لا يخفى على من تأمّل فيها.

هذا , مع أنّ إطلاق التكبير في كلمات الشارع والمتشرّعة ينصرف إلى المتعارف المعهود.

ويؤيّده أيضا ما عن المنتهى والغنية وغيرهما من الإجماع على «أنّ الله تعالى لا يقبل صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثمّ يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر» [٣].


[١]الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ , الوسائل , الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام , ح ١١.

[٢]صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ , سنن الدار قطني ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ١ و ٢ , و ٣٤٦ / ١٠ , سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ , سنن الدارمى ١ : ٢٨٦.

[٣]كذا قوله : «من الإجماع على أنّ الله تعالى .. الله أكبر» في النسخ الخطّيّة والحجريّة , حيث إنّ النصّ المزبور رواية نبويّة , وليس الإجماع على لفظ الرواية , والأولى في العبارة ـ وفقا لما في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ١ : ٢٨٦ ـ هكذا : ويؤيّده أيضا النبويّ ـ المنجبر بما عن المنتهى والغنية وغيرهما من الإجماع ـ : «إنّ الله تعالى لا يقبل ..» إلى آخره. وراجع : منتهى المطلب ٥ : ٢٨ , والغنية : ٧٧ , والمعتبر ٢ : ١٥٢. وأورد النبويّ ابن قدامة في المغني ١ : ٥٤٠ , ونحوه في سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ / ٨٥٧ و ٨٥٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست