responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 293

تدارك المنسيّ , وهو مجموع الأذان والإقامة فيما هو المفروض موضوعا في الخبرين [١] الأخيرين , وقد ثبت بمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة [٢] الحلبي أنّ هذا الحدّ حدّ لتأكّد الاستحباب , فلا يقتضي ذلك قصر الحكم المستفاد منهما , وهو الاكتفاء بالإقامة وحدها لدى الرجوع بخصوص هذا الحدّ , فليتأمّل.

ويؤيّده أيضا صحيحة [٣] عليّ بن يقطين , الدالّة على جواز الرجوع إلى الإقامة ما لم يفرغ من صلاته , بل يمكن الاستشهاد بها له ؛ فإنّ الاستشكال في الأخذ بظاهرها فيما بعد الركوع لأجل مخالفته للمشهور لا يقتضي إهمالها بالمرّة حتّى فيما لا مخالفة لهم , فليتأمّل.

تنبيهان :

الأوّل : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد , فتقييده بالمنفرد ـ كما فعله المصنّف رحمه‌الله ـ يحتاج إلى دليل.

الثاني : أنّ هذا الحكم ـ وهو جواز قطع الفريضة لا ستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة خاصّة ـ مخصوص بصورة النسيان ,فلو تركهما عمدا , ليس له ذلك , كما صرّح به غير واحد [٤] , بل حكي [٥] عن الأكثر , منهم : الشيخ في الخلاف [٦] والسيّد


[١]أي : خبري محمّد بن مسلم وزيد الشحّام , المتقدّمين في ص ٢٨٤ و ٢٨٥.

[٢]تقدّمت الصحيحة في ص ٢٨٣.

[٣]تقدّمت الصحيحة في ص ٢٨٥.

[٤]كالمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ٢٧ , والمعتبر ٢ : ١٢٩ , والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٨٠ , المسألة ١٨٣ , وقواعد الأحكام ١ : ٢٦٦ , ومختلف الشيعة ٢ : ١٤٢ , ضمن المسألة ٧٨ , ومنتهى المطلب ٤ : ٤١٩ , ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٦ , والشهيد في البيان : ٧٤ , والدروس ١ : ١٦٥ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩٧ ـ ١٩٨ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١١٩ , مفتاح ١٣٧.

[٥]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣.

[٦]لم نعثر عليه فيه , ونسبه إليه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست