نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 267
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» [١].
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم , ولا يؤمّ [ حتى يحتلم ] فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه» [٢].
وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن العبد والغلام الذي لم يحتلم» [٣].
وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام , قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم , وأن يؤمّ» [٤].
وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم , وأن يؤذّن» [٥].
(ويستحبّ أن يكون عدلا) لما رواه الصدوق مرسلا قال : قال عليّ عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يؤمّكم أقرؤكم , ويؤذّن لكم خياركم» [٦].
[١]التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.
[٢]التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ , الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ / ١٦٣٢ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة , ح ٧ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣]دعائم الإسلام ١ : ١٧٤ , وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٣٦.
[٤]التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٣٠ / ١٠٤ , الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة , ح ٨.
[٥]الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٤.
[٦]الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٨٠ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 267