responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 244

ربما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار , وبعد ذلك ستّ ركعات أخر , وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل [١] الزوال أذّن وصلّى ركعتين , فما يفرغ إلّا مع الزوال , ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر» [٢].

ويحتمل أن يكون المراد بالموثّقة الثانية الحكم التكليفي , أي النهي عن التطوّع بين الصلاتين عند عدم التفريق , فيكون محمولا على الكراهة وإن لا يخلو عن بعد ؛ حيث إنّه يظهر من كثير من الأخبار أنّ هذا ممّا لا بأس به , فالأقرب حمل هذه الموثّقة أيضا على ما يظهر من موثّقته الأولى.

وكيف كان فالموثّقة الأولى بظاهرها تدلّ على أنّ الفصل بين الفريضتين بالتطوّع مانع عن حصول الجمع بينهما , والظاهر أنّه أريد به مانعيّته حقيقة , لا من باب التعبّد الشرعي , فتدلّ بالفحوى على ممانعة سائر المشاغل التي لا تعلّق لها بالصلاة ممّا هو أوضح حالا من التطوّع في المانعيّة عن حصول الجمع.

هذا , مع أنّه لا حاجة لنا إلى إثبات حصول التفريق بالفصل المعتدّ به ونحوه ممّا تفوت به المتابعة العرفيّة , بل نقول : إنّ القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من النصوص والفتاوى إنّما هو جواز الاكتفاء بأذان الأولى , وسقوطه عن الثانية فيما إذا أتى بالثانية عقيب الأولى بلا فصل يعتدّ به , أو حصول فاصل أجنبيّ من تطوّع ونحوه.


[١]في الأمالي : «قبيل».

[٢]الأمالي ـ للطوسي ـ : ٦٩٥ ـ ٦٩٦ / ١٤٨٢ ـ ٢٥ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست