responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 243

المغرب , وإن كان الأقوى عدم السقوط في شي‌ء من الفرضين ؛ لخروجهما عن موضوع الأدلّة ومنصرف الفتاوى.

نعم , قضيّة المرسل المتقدّم [١] في المسألة السابقة , الحاكي لفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم الخندق : الاكتفاء بأذان واحد لدى الجمع بين الفائتة والحاضرة أيضا.

ولكنّك عرفت أنّ هذا ممّا لا يجوز التعويل عليه , والله العالم.

تنبيه : الجمع الموجب لسقوط أذان الثانية هو أن يؤتى بالثانية عقيب الأولى من غير فصل يعتدّ به ,فمع حصول الفصل المعتدّ به لا جمع , كما صرّح به بعض [٢] , خصوصا مع تخلّل بعض العوارض الخارجيّة الغير المرتبطة بالصلاة , كما ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار الدالّة على حصول التفريق بين الصلاتين بفعل النافلة.

كموثّقة محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع , فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» [٣].

وموثّقته الأخرى , قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما» [٤].

وخبر رزيق ـ المرويّ عن مجالس الشيخ ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «و


[١]في ص ٢٣٤.

[٢]صاحب الجواهر فيها ٩ : ٤٠.

[٣]الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب المواقيت , ح ٣.

[٤]الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣ , التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ١٠٥٠ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب المواقيت , ح ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست