نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 243
المغرب , وإن كان الأقوى عدم السقوط في شيء من الفرضين ؛ لخروجهما عن موضوع الأدلّة ومنصرف الفتاوى.
نعم , قضيّة المرسل المتقدّم [١] في المسألة السابقة , الحاكي لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله في يوم الخندق : الاكتفاء بأذان واحد لدى الجمع بين الفائتة والحاضرة أيضا.
ولكنّك عرفت أنّ هذا ممّا لا يجوز التعويل عليه , والله العالم.
تنبيه : الجمع الموجب لسقوط أذان الثانية هو أن يؤتى بالثانية عقيب الأولى من غير فصل يعتدّ به ,فمع حصول الفصل المعتدّ به لا جمع , كما صرّح به بعض [٢] , خصوصا مع تخلّل بعض العوارض الخارجيّة الغير المرتبطة بالصلاة , كما ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار الدالّة على حصول التفريق بين الصلاتين بفعل النافلة.
كموثّقة محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع , فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» [٣].
وموثّقته الأخرى , قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما» [٤].
وخبر رزيق ـ المرويّ عن مجالس الشيخ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «و