responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 198

جنس الخشب أو الحشيش أو غيرهما من النباتات التي يفرض اتّخاذه منها , كما أنّ اشتماله على شي‌ء من النورة لا يصحّح اندراجه بالفعل في موضوع الأرض , فهو بالفعل لا يعدّ في العرف من أجزاء الأرض ولا من نباتها , ولكنّه ثبت جواز السجود عليه بالأخبار الخاصّة التي هي أخصّ مطلقا من الأدلّة الدالّة على أنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض وما أنبتته , فيخصّص بها عمومات تلك الأدلّة من غير فرق بين كون الكاغذ في الأصل من النبات أو من غيره.

نعم , بناء على جواز السجود على القطن والكتّان لو منع استحالتهما عند صيرورتهما كاغذا , اتّجه القول بالاختصاص ؛ إذ الغالب اتّخاذه منهما , فيشكل حينئذ رفع اليد عن ظاهر ما دلّ على المنع عمّا ليس بأرض أو نباتها بإطلاق دليل الجواز ؛ لإمكان ورودها مورد الغالب.

ولكنّك خبير بما في مقدّماته من المنع , فالوجه هو الجواز مطلقا , والله العالم.

الثاني : يشترط في الكاغذ المكتوب الذي حكمنا بكراهة السجود عليه عدم ممانعة الكتابة عن وصول الجبهة إلى الكاغذبأن كان الفاصل بين خطوطها بقدر ما يحصل به مسمّى السجود على الكاغذ على ما ستعرفه إن شاء الله , أو تكون الخطوط كالصبغ الغير المانع عن مباشرة الجبهة للكاغذ بأن لم يكن لها جرميّة صالحة للحيلولة.

وما يقال من أنّ هذا ـ أي اشتمال الكتابة على الجرم المانع عن المباشرة ـ ممّا لا بدّ منه , كما أنّ الأمر كذلك في الكاغذ المصبوغ , وإلّا للزم انتقال العرض , فهو ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ فإنّه ـ بعد تسليم مقدّماته ـ يتوجّه عليه عدم ابتناء

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست