responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 19

مسلم إلّا بطيب نفسه».

إلى أن قال : بل لولا خروج صورة احتمال الرضا بالإجماع ولا أقلّ من الشهرة الجابرة لأولى الروايتين , الناهية عن التصرّف بغير الإذن , المستدعي لحصول الإذن الواقعي الغير المعلوم في غير صورة العلم بالإذن , لقلنا بالجواز فيها أيضا , ولكنّها بما ذكر خارجة.

إلى أن قال في ذيل كلامه في مقام الاستدلال لجواز الصلاة في الوقف من غير توقّفه على إذن المتولّي أو الواقف أو الموقوف عليهم : إنّ الأصل جواز هذا النوع من التصرّف لكلّ أحد في كلّ مال , وعدم تأثير منه المالك فيه ؛ إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع اليد أو الرّجل في ملك الغير بدون إذنه إذا لم يتضرّر به , بل ولو مع منعه كما في الاستظلال بظلّ جداره والاستضاءه بضوء سراجه , وإنّما المانع الدليل الشرعي , وليس إلّا الأخبار والإجماع.

أمّا الأخبار ـ فمع عدم صراحتها بل ولا ظهورها في أمثال هذه التصرّفات وعدم معلوميّة شمولها للموقوفات ولا للموقوف عليهم ـ ضعيفة لا تصلح للحجيّة في غير مورد الانجبار والاشتهار , وهو غير صورة العلم بعدم إذن المالك في المملوك الطلق أو مع احتمال عدم الإذن غير معلوم.

وأمّا الإجماع فظاهر كيف! ويدّعي بعضهم الإجماع على جوازه هذه التصرّفات , وأنّها كالاستظلال بظلّ الحائط ما لم يتضرّر المالك مطلقا [١]. انتهى.

وفي كلماته مواقع للنظر لا يهمّنا الإطالة في إيضاحها بعد شهادة جميع


[١]مستند الشيعة ٤ : ٤٠١ و ٤٠٢ ـ ٤٠٣ و ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست