نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 182
الوارد في صحيحة هشام , المتقدمة [١] , بل قد يؤيّده المرسل المرويّ عن كتاب تحت العقول , قال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا , فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة» [٢] فليتأمّل.
ثمّ لا يخفي عليك أنّ المراد بالمأكول ليس خصوص ما كان صالحا بالفعل للأكل , كالخبز ونحوه , بل أعمّ منه وممّا أعدّ للأكل من الحنطة والشعير والحمّص وأشباهها ممّا ليس بالفعل مأكولا بحسب العادة , بل لا بدّ فيه من علاج , فهو مأكول شأنا , لا بالفعل , ولكنّ المتبادر من إطلاقه في مثل هذه الموارد ما يعمّه بل يعمّ السجود على الحنطة المكسيّة بقشرها الأعلى ونحوها ممّا ليس بمأكول فضلا عن القشر الملاصق لها , فإنّه يصدق عليه عرفا أنّه سجود على المأكول , بل وكذلك يصدق ذلك لو سجد على اللوز والجوز ممّا لا يصلح للأكل إلّا لبّه , مع أنّه لا تقع السجدة إلّا على قشره , فإنّ القشر عند اشتماله على الّلبّ لا يلاحظ عند العرف بحياله , فيكون السجود عليه بنظر العرف سجدة على المأكول.
نعم , لو انفصل القشر , جاز السجود عليه على الظاهر ؛ فإنّه من نبات الأرض وليس بمأكول.
ودعوى : أنّ المراد بالمأكول ما يعمّ أجزاءه وتوابعه ممّا لا يؤكل حتى مع