نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 166
انصرف [ من صلاته ] قال له : لم نهيت الرجل؟ فقال : يا بن رسول الله خطر فيما بينك وبين المحراب , فقال : ويحك إنّ الله عزوجل أقرب [ إليّ ] من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد» [١].
فإنّ هذه الأخبار مع أنّه لا دلالة فيها على أنّه لم يكن في موردها بحيال وجه الإمام عليهالسلام سترة من خطّ ونحوه ممّا ستعرف أنّه بمنزلة الدفع , واحتمال ورود جميعها ـ كالخبر الأوّل ـ في مكّة المشرّفة التي اغتفر فيها هذا الحكم ؛ لمكان الضرورة , كما شهد بذلك صحيحة معاوية بن عمّار , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :أقوم أصلّي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة , قال : «لا بأس , إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء» [٢] أنّها حكاية فعل لا تصلح معارضة للقول.
وما فيها من التعليل أريد منه بحسب الظاهر دفع توهّم كون المرور قاطعا للصلاة , فكأنّهم كانوا يتوهّمون أنّ الصلاة تذهب بحيال صاحبها إلى القبلة , فيكون المرور موجبا لا نقطاع بعضها عن بعض , فأبطل الإمام عليهالسلام هذا الوهم بقوله : «إنّ الذي أصلّي له أقرب إليّ من هؤلاء».
وقد أشير إلى هذا الوهم وفساده في خبر أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليهالسلام , قال : سأله بعض مواليه ـ وأنا حاضر ـ عن الصلاة يقطعها شيء ممّا يمرّ بين يدي المصلّي [٣]؟ فقال : «لا , ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها , إنّما
[١]التوحيد : ١٨٤ / ٢٢ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي , ح ٤ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٢]الكافي ٤ : ٥٢٦ / ٧ , التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٤ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي , ح ٧.
[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المصلّين». والمثبت كما في المصدر.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 166