responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 166

انصرف [ من صلاته ] قال له : لم نهيت الرجل؟ فقال : يا بن رسول الله خطر فيما بينك وبين المحراب , فقال : ويحك إنّ الله عزوجل أقرب [ إليّ ] من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد» [١].

فإنّ هذه الأخبار مع أنّه لا دلالة فيها على أنّه لم يكن في موردها بحيال وجه الإمام عليه‌السلام سترة من خطّ ونحوه ممّا ستعرف أنّه بمنزلة الدفع , واحتمال ورود جميعها ـ كالخبر الأوّل ـ في مكّة المشرّفة التي اغتفر فيها هذا الحكم ؛ لمكان الضرورة , كما شهد بذلك صحيحة معاوية بن عمّار , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :أقوم أصلّي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة , قال : «لا بأس , إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء» [٢] أنّها حكاية فعل لا تصلح معارضة للقول.

وما فيها من التعليل أريد منه بحسب الظاهر دفع توهّم كون المرور قاطعا للصلاة , فكأنّهم كانوا يتوهّمون أنّ الصلاة تذهب بحيال صاحبها إلى القبلة , فيكون المرور موجبا لا نقطاع بعضها عن بعض , فأبطل الإمام عليه‌السلام هذا الوهم بقوله : «إنّ الذي أصلّي له أقرب إليّ من هؤلاء».

وقد أشير إلى هذا الوهم وفساده في خبر أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام , قال : سأله بعض مواليه ـ وأنا حاضر ـ عن الصلاة يقطعها شي‌ء ممّا يمرّ بين يدي المصلّي [٣]؟ فقال : «لا , ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها , إنّما


[١]التوحيد : ١٨٤ / ٢٢ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي , ح ٤ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٢]الكافي ٤ : ٥٢٦ / ٧ , التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٤ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي , ح ٧.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المصلّين». والمثبت كما في المصدر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست