responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 162

وكذا يكره أن يصلّي وبين يديه عذرة ؛ لخبر الفضيل بن يسار , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة , فقال : «تنحّ عنها ما استطعت» [١].

ويكره أيضا أن يصلّي وبين يديه سيف ؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : «لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم , ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف , فإنّ القبلة أمن» [٢] بل مطلق الحديد ؛ لرواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» [٣].

(وقيل : تكره) أيضا (إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح) وقد حكي هذا القول عن أبي الصلاح الحلبي [٤] , ولكنّه لم يعرف مأخذه.

وعن المصنّف في المعتبر أنّه لمّا نسبه إلى الحلبي قال : وهو أحد الأعيان , فلا بأس باتّباعه [٥] , يعني العمل بقوله من باب المسامحة.

نعم , ربما يستظهر من بعض الأخبار أنّه يكره للمصلّي أن يمرّ بين يديه إنسان , بل وكذا سائر الحيوانات.


[١]الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٧ , التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٣ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

[٢]علل الشرائع : ٣٥٣ (الباب ٦٣) ح ١ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

[٣]الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٥ , التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ , الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

[٤]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١١٦ , وفي الكافي في الفقه : ١٤١ : «وتكره .. ومقابلة وجه الإنسان».

[٥]المعتبر ٢ : ١١٦ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٩٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست