responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 10  صفحه : 70

كنّا نظنّه شماليّا شرقيّ وأنّ جهة القبلة عكس ما كنّا نظنّه لولا إخباره , فحينئذ يجب التعويل على الظنّ الفعلي الحاصل من خبره , لا الظنّ التقديري الناشئ من اجتهادنا المرجوح بالإضافة إليه , وأمّا إن كان خبره مستندا إلى أمارة حسّيّة موجبة للقطع بالجهة , كإخباره الناشئ من العلم بمكان الجدي أو المشرق والمغرب علما حسّيّا لا حدسيّا , فالأقوى تقديم قوله على الاجتهاد مطلقا إن كان عدلا فضلا عن العدلين ؛ لما عرفت في مبحث المواقيت [١] من حجّيّة خبر العادل في الموضوعات الخارجيّة , كالأحكام الشرعيّة في غير ما يتعلّق بالخصومات ونحوها ممّا يعتبر فيه الشهادة , فيكون إخبار العادل بمكان الجدي أو بملزومه ـ أي جهة القبلة ـ بمنزلة العلم بذلك , فلا يسوغ معه الاجتهاد ؛ لكونه بمنزلة الاجتهاد في مقابلة النصّ.

فما زعمه بعض [٢] ـ من أنّ النسبة بين ما دلّ على وجوب الاجتهاد وبين ما دلّ على حجّيّة البيّنة ـ التي هي أوضح حالا من خبر العدل ـ العموم من وجه , فلا يدّ في مورد الاجتماع من ملاحظة المرجّح ـ ليس على ما ينبغي , بل قد يقوى في النظر عدم اشتراط العدالة أيضا , وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا عن الكذب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه , كما تقدّمت الإشارة إليه في ذلك المبحث , فلا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الفرض بالجمع بين العمل بقول المخبر وبظنّه الناشئ من اجتهاده.


[١]راجع ج ٩ , ص ٣٦٩.

[٢]صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٩١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست