responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 91

ولعلّه لذا ذكر في محكي الروض : أنّ سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة [١] , ضرورة أنّ ثبوتها تعبّدا معقول , إلّا أنّ العرف لا يتعقّلونها ولا يفهمون نجاسة العالي من حكم الشارع بأنّ الماء ينجس بملاقاة النجس , فاتّضح لك أنّ الحكم بنجاسة ما عدا الجزء الملاقي يتوقّف على شهادة العرف بكونه معروضا للنجاسة , أو قيام دليل تعبّدي , وحيث انتفى الأمران ـ كما في ما نحن فيه ـ فالأصل طهارته , وليس حكم العرف بنجاسة سائر أجزاء الماء دائرا مدار وحدة الماء عرفا , إذ ربما يلتزمون بوجدة الماء بحيث يتقوّى بعضه ببعض , كما في ماء النهر , ولكنهم لا يتعقّلون سراية النجاسة إلى الجزء العالي بملاقاة السافل.

فتقرّر لك أنّه لا حاجة لنا في إثبات طهارة العالي إلى التشبّث بالإجماع , حتى يشكل الأمر في بعض مراتب العلوّ , التي لا يعلم بدخولها في مراد المجمعين , فلا وجه لتردّد بعض الأعلام في حكم الجزء العالي ممّا عدا الماء من المائعات , لزعمه انحصار المدرك في الإجماع , وعدم ثبوته في ما عدا الماء من المائعات [٢].

هذا , مع أنّ الظاهر أنّ تردّده في انعقاد الإجماع في غير محلّه.

ويلحق بالعالي في الحكم المساوي بل السافل أيضا إذا كان لهما دفع وقوّة , كالقربة التي يخرج من ثقبها الماء بحدّة , ويتّصل بالسطح النجس , فإنّ ما فيها يبقى على طهارته بلا إشكال , لعين ما ذكر , والله


[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١ , وراجع : روض الجنان : ١٣٦.

[٢]جواهر الكلام ١ : ١٣٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست