responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 89

على الدليل المخصّص , وإنّما نشأ توهّم من توهّم الإهمال لأجل الشبهات المغروسة في ذهنه , ومن المعلوم أنّ مثل هذه الشبهات لا يوجب التشكيك في المحكمات العرفية.

وممّا يؤيّد المطلوب : النهي عن غسالة الحمام , المجتمعة من غسالة الجنب والناصب وغيرهما , مع أنّ الغالب فيها ورود الماء على النجس.

وكذا يؤيّده بل يدلّ عليه ما في رواية الأحول عن الصادق عليه‌السلام , بعد أن نفى البأس عن ماء الاستنجاء , قال عليه‌السلام : «أوتدري لم صار البول لا بأس به؟» قلت : لا والله , فقال عليه‌السلام : «إنّ الماء أكثر من القذر» [١] فإنّ سؤاله وجوابه يدلّان على أنّ القاعدة الأوّلية المغروسة في أذهانهم كانت مقتضية لنجاسة ماء الاستنجاء , مع كونه واردا على النجس , إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي تورث القطع بأنّ المناط في انفعال الماء القليل كغيره من المائعات ليس إلّا ملاقاة النجس , فعلى النافي إقامة البرهان على التخصيص , كما أنّ من يدّعي طهارة الغسالة عليه إثباتها بالدليل , وأنّى لهم بذلك.

نعم , قد تخصّصت هذه القاعدة نصّا وإجماعا بماء الاستنجاء , كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء الله.

وقيل : قد تخصّصت أيضا إجماعا بالنسبة إلى الماء العالي الذي


[١]علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست