responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 80

حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» [١].

ورواية قرب الإسناد عن حبّ ماء تقع فيه أوقية بول , هل يصلح شربه أو الوضوء [منه] [٢]؟ قال : «لا يصلح» [٣].

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام في ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب أو دجاجة , فقال : «كلّ شي‌ء من الطير يتوضّأ بما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما , وإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» [٤] الى غير ذلك.

وقيل في الانتصار لهذا القول : اعتبارات ضعيفة ووجوه هيّنة :

منها : لو كان ينجس الماء بملاقاة النجاسة لما جاز إزالة النجاسة بشي‌ء منه بوجه , لأنّ النجس منجّس , فلا يكون مطهّرا.

ومنها : أنّ اشتراط الكرّية مثار الوسواس , ولأجله شقّ الأمر على الناس , وكيف يصنع أهل مكّة والمدينة؟ إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكد الكثير , ومن أوّل عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى آخر عصر الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارات , ولا سؤال عن كيفية حفظ المياه من النجاسات , وكانت أواني شربهم مثلا يتعاطاها الصبيان والنساء والإماء , الذين لا


[١]الكافي ٦ : ٤١٠ ـ ١٥ , التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ , الوسائل , الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرّمة , الحديث ١ , وفيها : «تقطر» بدل «قطرت».

[٢]زيادة من المصدر.

[٣]مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ ـ ٤٢٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٦ , ولم نجدها في قرب الإسناد.

[٤]الكافي ٣ : ٩ ـ ٥ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الأسئار , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست