responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 62

قول الأكثر [١] , وفي المدارك نسبته إلى أكثر المتأخّرين [٢].

ومرادهم ـ على ما يعطي التأمّل في كلامهم ـ نسبة القول باعتبار كرّية المادّة مطلقا إلى المشهور لا في خصوص الرافعية , فما أبعد ما بين هذه النسبة وما عن بعض المتأخّرين [٣] من دعوى الإجماع على كفاية بلوغ المجموع كرّا.

ولا يبعد أن يكون مراد هذا البعض كفاية كرّية المجموع في الدافعية , وإلّا فستعرف دعوى الإجماع عن غير واحد على اعتبار الكرّية في الرفع , وكيف كان فهذه النسبة في غير محلّها.

نعم ربما يستظهر من إطلاقات كلامهم بأنّه كالجاري إذا كان له مادّة من دون تقييدها بالكرّية , ومن إفرادهم إيّاه بالذكر ـ كماء الغيث ـ أنّ له مزية على سائر المياه , وهي عدم اشتراطها بالكرّية أصلا.

وفيه : أنّ إطلاقهم منزّل على المتعارف , وإفرادهم إيّاه بالذكر بعد تسليم تقوّي الماء السافل بالعالي في غير ماء الحمام ـ كما هو الأظهر ـ فإنّما هو لمتابعة النصّ.

ألا ترى أنّ غير واحد منهم صرّح بعدم الخلاف في اعتبار كرّية المادة في رفع النجاسة , حتى أنّ من قوّى عدم اعتبار الكرّية مطلقا علّقه في صورة الرفع على عدم انعقاد الإجماع على خلافه , فيظهر من ذلك أنّ


[١]مسالك الأفهام ١ : ١٣.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ٣٤.

[٣]الحاكي عن بعض المتأخّرين هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٢٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست