نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 60
وكيف كان فالقول بكفاية مجرّد زوال التغيّر استنادا إلى هذه الصحيحة في غاية الإشكال.
(ويلحق به) أي بالجاري في الأحكام المذكورة : ماء الغيث حال نزوله , و (ماء الحمام إذا كان له مادّة).
أمّا ماء الغيث : فيجيء البحث فيه عند تعرّض المصنّف ـ رحمهالله ـ له في المطهّرات إن شاء الله.
وأمّا ماء الحمام : فالمراد به في المقام : الماء القليل الذي في الحياض الصغار المعدّة للاستعمال في رفع الحدث والخبث , المعمولة في أغلب الحمّامات المتعارفة في بلاد العامة , مستمدّة من موادّها.
وإنّما هو بحكم الجاري إذا اتّصل بمادّته , والتقييد بوجود المادّة ـ كما في المتن وغيره ـ لبيان اشتراط اعتصامه باتّصاله بها , وإلّا فأصل وجودها في الحمّامات التي يتعارف الاستعمال فيها من مثل هذه الحياض ممّا لا بدّ منه في تحقّق مهية الحمّام.
ويدلّ على أنّه بحكم الجاري : صحيحة داود بن سرحان , قال :قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال عليهالسلام : «هو بمنزلة الماء الجاري» [١].
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قلت : أخبرني
[١]التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١ , وفيهما عن أبي عبد الله عليهالسلام.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 60