responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 54

وذات الماء وذات النجاسة , بخلاف ما هناك , لكون النجاسة عارية عن الأوصاف.

وفيه : أنّ خلوّ النجاسة عن الأوصاف لا يخرجها عن تنجيس ما يلاقيه والمنجّس ليس [هو] أوصافها , وإنّما المنجّس عينها [١]. انتهى.

وفيه ما عرفت من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار أنّ للتغيّر الفعلي مدخلية في ثبوت الحكم الشرعي التعبّدي وليس في العقل ما يحيله , فلا مقتضي لرفع اليد عن ظواهر الأخبار وارتكاب التأويل فيها.

وأمّا ما ذكروه من أنّ التغيّر في الفرض الأخير موجود حقيقة , غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ , ففيه : أنّه بعد فرض تساويهما في اللون يستحيل انفعال أحدهما بالآخر , كما لو وقعت قطرة دم في إناء مملوء من الدم , فإنّه لا يعقل أن يكتسب أحد المتلاقيين من الآخر لونه , لأنّ التأثّر من الآخر فرع قابلية المحل وعدم اشتغاله بمثل أثر الآخر , وإلّا فيلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد.

نعم لو كان أحدهما أشدّ لونا من الآخر , يحصل للمجموع بعد الامتزاج لون وسط , فيتحقّق التغيّر في هذا الفرض بشهادة العقل , فإن كان التفاوت بين لون الماء قبل الامتزاج وبعده بيّنا بحيث يدركه العرف , فلا شبهة في انفعاله , وإلّا فلا , إذ ليس المدار على التغيّر الحقيقي المستور عن الحسّ , وإلّا يجب أن يحكم بنجاسة حوض كبير وقع فيه قطرة دم مستهلكة , لكونها مؤثّرة في تغيّر لون الماء وطعمه بحكم العقل , غاية


[١]الحدائق الناضرة ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥ , وما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست