نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 357
وثانيا : أنّه لا يمكن الأخذ بعموم المفهوم , للزوم تخصيصه بالنسبة إلى الطيور والوحوش والسباع وحشرات الأرض , كالفأرة والعقرب والحيّة ونحوها , لوقوع التصريح بنفي البأس عن هذه الأمور في الجملة في الأخبار الخاصّة , ولذا التزم المانعون باستثنائها , ومن المعلوم أنّه بعد إخراج هذه الأمور لا يبقى تحت العام إلّا أقلّ قليل , ولا يمكن ارتكاب هذا النحو من التصرّف في المفاهيم التي هي من الأدلّة اللّبّية , فيتعيّن حمل الروايتين على إرادة الكراهة , كما يؤيّدها مرسلة الوشاء عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه [١].
وثالثا : أنّه يعارضهما صحيحة الفضل , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام :عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلّا سألت عنه , فقال : «لا بأس به» حتى انتهيت إلى الكلب , فقال : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله , فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء» [٢].
فإنّ هذه الرواية كالصريح في أنّ علّة ثبوت البأس في الكلب نجاسته , لا كونه غير مأكول , وأنّ ما عدام ممّا ليس بنجس فلا بأس بسؤره.
ونظيرها : ما رواه معاوية بن شريح , قال : سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس
[١]الكافي ٣ : ١٠ ـ ٧ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأسئار , الحديث ٢.
[٢]التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ , الإستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الأسئار , الحديث ٤.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 357