responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 339

سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» وقال [١] : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه , وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل وجهه ويده في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به» [٢].

ونوقش فيها بضعف السند , لاشتماله على أحمد بن هلال الذي روي اللعن عليه من العسكري عليه‌السلام [٣] , وقد أكثروا في الطعن عليه برميه إلى الغلوّ تارة والنصب أخرى.

قال شيخنا المرتضى قدس سرّه : وبعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا [٤]. ولكنّه ـ قدس سرّه ـ ذكر قرائن كثيرة موجبة للاطمئنان بصدق الرواية.

ويظهر من الفريد البهبهاني في حاشيته على المدارك [٥] أيضا الاعتماد عليها.

فالمناقشة فيها ممّن يعمل بالروايات الموثوق بها مشكلة جدّا , ولكن للتأمّل في دلالتها مجال , لغلبة اشتمال بدن الجنب على النجاسة , كما يشهد به العادة خصوصا في تلك الأزمنة والأمكنة , مضافا إلى شهادة


[١]في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : فقال , وما أثبتناه من المصدر.

[٢]التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ , الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١٣.

[٣]رجال النجاشي : ٨٣ ـ ١٩٩ , اختيار معرفة الرجال : ٥٣٥ ـ ١٠٢٠.

[٤]كتاب الطهارة : ٥٧.

[٥]حاشية الوحيد البهبهاني على المدارك غير مطبوعة.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست