نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 324
الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة [١].
مضافا إلى نقل الإجماع عليه , كما عن المعتبر والمنتهى [٢].
وقد يناقش في الرواية بقصور السند , وفي الإجماع المنقول بعدم الحجّيّة خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصّلا لأمكن منع اعتباره , لقوّة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها , فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم عليهالسلام أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلّة.
ولكنّك ستعرف ضعف المناقشة في سند الرواية , فالقول بالمنع قويّ.
وأمّا إزالة الخبث : فلإطلاقات أدلّة الغسل بالماء.
ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد عريّة عن الشاهد , وعلى تقدير الشكّ فالمرجع استصحاب مطهّرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة.
نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار المنع , مثل : رواية عمّار , المتقدّمة [٣] الآمرة بإفراغ الماء ثلاثا.
وفي دلالتها منع ظاهر قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق.
[١]التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ , الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١٣.