نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 301
عن المنتهى والتحرير دعوى الإجماع في بعض جزئيّات المسألة , وهو نجاسة المستعمل في غسل الجنابة والحيض وشبهه إذا كان على بدن المغتسل نجاسة عينيّة [١].
لكن في منافاتها للقول بطهارة الغسالة تأمّل , إذ القائلون بالطهارة ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في إزالة العين.
نعم هي منافية للقول بطهارة الماء الوارد مطلقا , وهي أجنبيّة عمّا نحن فيه.
هذا ولكنّه نقل غير واحد عبارة التحرير والمنتهى من دون تقييد النجاسة بالعينيّة , فعلى هذا يكون إطلاقها شاهدا لما نحن فيه.
وقيل : إنّه طاهر مطلقا [٢] , اختاره شيخ مشايخنا ـ قدس سرّه ـ في جواهره [٣].
ولكنّه قال شيخنا المرتضى رحمهالله : لم يحكم هذا القول صريحا عن أحد منّا , لأنّ الشيخ نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس , ولم يعلم أنّه من الإماميّة.
واستدلّ له بالطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا , فكذا المنفصل.