responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 301

عن المنتهى والتحرير دعوى الإجماع في بعض جزئيّات المسألة , وهو نجاسة المستعمل في غسل الجنابة والحيض وشبهه إذا كان على بدن المغتسل نجاسة عينيّة [١].

لكن في منافاتها للقول بطهارة الغسالة تأمّل , إذ القائلون بالطهارة ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في إزالة العين.

نعم هي منافية للقول بطهارة الماء الوارد مطلقا , وهي أجنبيّة عمّا نحن فيه.

هذا ولكنّه نقل غير واحد عبارة التحرير والمنتهى من دون تقييد النجاسة بالعينيّة , فعلى هذا يكون إطلاقها شاهدا لما نحن فيه.

وقيل : إنّه طاهر مطلقا [٢] , اختاره شيخ مشايخنا ـ قدس سرّه ـ في جواهره [٣].

ولكنّه قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : لم يحكم هذا القول صريحا عن أحد منّا , لأنّ الشيخ نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس , ولم يعلم أنّه من الإماميّة.

واستدلّ له بالطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا , فكذا المنفصل.


[١]حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٤١ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٢٣ , وتحرير الأحكام ١ : ٦.

[٢]كما في جواهر الكلام ١ : ٣٣٧.

[٣]جواهر الكلام ١ : ٣٤٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست