نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 298
ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام :«لا يقرب الميّت ماء حميما» [١].
وخبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا يسخّن للميّت الماء , لا يعجّل له النار , ولا يحنّط بمسك» [٢].
وظاهر الروايات خصوصا الأخيرتين منها : كراهة استعماله مطلقا ولو في مقدّمات الغسل , كإزالة النجاسة عن بدنه.
ويحتمل أن يكون مراد المصنّف ـ رحمهالله ـ ومن عبّر كعبارته من الغسل أعمّ منه ومن مقدّماته , أو يكون الغسل في العبارة ـ بفتح الغين ـ فيعمّ.
وكيف كان فالحكم مخصوص بغير مورد الضرورة , كما إذا كان على بدنه نجاسة لا يزيلها إلّا الماء الحارّ , ووجهه واضح.
وقد استثني أيضا ما إذا كان شتاء باردا شديد البرد وإن تمكّن الغاسل من أن يوقي نفسه بحيث لا يتأذّى من البرد , كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق , قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا يسخّن الماء للميّت» [٣].
قال : وروي في حديث آخر : «إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك» [٤].
[١]التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٢.
[٢]الكفي ٣ : ١٤٧ ـ ٢ , التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٣.
[٣]الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٤.
[٤]الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٨ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٥.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 298