responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 285

غير ذلك من الأوصاف الوجوديّة , وأمّا أمر عدمي , ككونه غير منضمّ إلى غيره أو غير موجود في المكان الفلاني , إلى غير ذلك , ومرجع الأخير إلى الشك في المانعيّة.

إذا عرفت ذلك , فنقول : لا شكّ ولا شبهة أنّه لا يصحّ التمسّك بهذه القضيّة الشخصية في شي‌ء من موارد الشك في القسمين الأوّلين.

ووجهه واضح , لقصور اللفظ عن شمول غير المورد , إذ لا إطلاق في البين حتى يتمسّك بالإطلاق , بل هي قضيّة شخصيّة في واقعة جزئية لا يجوز التخطّي عنها إلّا بعد القطع بإلغاء الخصوصية , والمفروض انتفاؤه في المقام.

وأمّا القسم الثالث : فالظاهر كفاية الشكّ فيه في الحكم بعموم الحكم.

والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه من أنّ شرطيّة العدم مرجعها إلى مانعيّة الوجود لا غير.

ووجهه : أنّ العدم لا يعقل أن يكون له مدخليّة في التأثير , شرطا كان أم جزءا , لأنّ ثبوت الشرطيّة والجزئيّة فرع ثبوت المثبت له , والعدم عدم ذاتا , فلا يكون مؤثّرا.

وما شاع في الألسن من أنّ عدم المانع شرط , وأنّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول , وغيرها من العبائر التي يلوح منها الالتزام بالآثار للإعدام المضافة , فهو مبنيّ على نحو من المسامحة والتقريب , وكيف لا وما

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست