responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 261

زوالها فكذا هذه النجاسة المتيقّنة أيضا غير معلوم زوالها , ولا تتوقّف معارضة الأصلين على كون العلم بالنجاسة مؤثّرا في تنجيز خطاب جديد , بل يكفي فيها كون المعلوم بالإجمال موجبا لإحراز تكليف محقّق حال ملاقاة النجس , إذ المدار في وجوب الامتثال على ثبوت التكليف لا على حدوثه.

ولا يقاس ما نحن فيه بما إذا علم بوقوع قطرة بول على أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما تفصيلا , لأنّ تعدّد الموضوع موجب لسلامة الأصل في غير الثوب النجس عن المعارض , وهي سبب لسقوط أثر العلم , وهذا بخلاف ما نحن فيه , فإنّ المفروض فيه أنّا نعلم بطروّ حالتي الطهارة والنجاسة على الثوب الواحد الشخصي , فكما أنّه يصح أن يقال : إنّ هذا الثوب علم بحصول طهارة له ولم يعلم زوالها كذلك يصحّ أن يقال : هذا الثوب علم بنجاسة ووجوب الاجتناب عنه حال ملاقاة للماء النجس ولم يعلم زوالها.

وإن شئت قلت في الفرق بين المقامين : إنّ لنا فيما نحن فيه وراء ما نعلمه بالتفصيل ـ أعني نجاسة الثوب قبل الغسلتين ـ علما إجماليّا بنجاسة مردّدة بين كونها بعد الغسلة الأولى أو الثانية , وأثره وجوب الاجتناب عن هذا النجس المعلوم بالإجمال , وكون الثوب قبل الغسلتين معلوما بالتفصيل نجاسته أجنبي عمّا يقتضيه هذا العلم من الأثر , وهذا بخلاف المثال , فإنّ العلم بوصول القطرة إلى أحد الثوبين لا يؤثّر في حصول العلم بنجاسة غير ما نعلمها بالتفصيل.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست