نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 259
آخر , محرّما كان أم واجبا , إلّا أن يكون ذلك الواجب أيضا كالوضوء ممّا له بدل اضطراري , فيتزاحمان.
وإن قلنا بأنّ حرمتها تشريعيّة لا ذاتيّة ـ كما هو الظاهر ـ فمقتضى القاعدة : وجوب الطهارة بهما كالمشتبه بالمضاف , فيجب عليه الاحتياط بأن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي عقيبه ثمّ يتوضّأ بالماء الآخر بعد غسله ما أصابه الماء الأول بالثاني , فيصلّي صلاة أخرى احتياطا , فيقطع بذلك بصدور صلاة مقترنة بالطهارة الواقعية عن الحدث والخبث.
ويمكن الاقتصار على صلاة واحدة عقيب الطهارتين , لأنّ البدن محكوم بالطهارة شرعا , لما سيأتي تحقيقه من أنّ الجسم الملاقي لأحد المشتبهين طاهر , ومن المعلوم أنّه لا أثر للملاقاة الحاصلة في ضمن الطهارة الأولى بعد غسل موضع الملاقاة بالماء الثاني , وتأثير الماء الثاني في نجاسته مشكوك , والأصل عدمها.
هذا إذا لم نقل باستصحاب النجاسة المتيقّنة الحاصلة بملاقاة النجس إمّا لسقوطه رأسا في مثل المقام أو لمعارضته باستصحاب الطهارة المتيقّنة الثابتة حال الوضوء بالماء الطاهر , وإلّا فلو بنينا على استصحاب النجاسة في مثل المقام عكس المسألة الآتية , فلا بدّ من الاحتياط بفعل الصلاة عقيب كلّ وضوء.
ولا ينافي الحكم بنجاسة بدنه شرعا بعد الوضوء الثاني جواز إتيانه بالصلاة عقيبه من باب الاحتياط , لأنّه لا يحتمل اشتغال ذمّته بالصلاة إلّا على تقدير طهارة بدنه , وحيث يحتمل طهارة بدنه واشتغال ذمّته
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 259