responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 257

محصورة.

وكيف كان فإن ارتفع الشك , بمراجعة الوجدان فهو , وإلّا فهل يجب الاجتناب , لثوب المقتضي للعقاب , وعدم استقلال العقل بالمعذوريّة , فيجب التحرّز دفعا للعقاب المحتمل , أم لا , لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في التكليف المنجّز , والأصل عدمه عقلا ونقلا؟ وجهان أقواهما : الأوّل , لما ذكرنا من وجوه المقتضي , وهي إطلاقات الأدلّة الواقعية , وعدم المانع.

إن قلت : إنّها مقيّدة بالابتلاء , فالتمسّك بها في مورد الشكّ من قبيل التمسّك بعموم العام في الشبهات المصداقية , وهو غير جائز.

قلت : التقييد بالابتلاء في مقام التنجّز من القيود العقلية , فلا بدّ من الاقتصار في التقييد على ما يستقلّ به العقل , وليس لنا عنوان لفظي حتى يؤخذ بعموم الفظ , ويحكم في مصاديقه بنفي الحكم.

وبعبارة أخرى : العقل لا يخرج عن تحت العمومات إلّا ذوات المصاديق , وأمّا العناوين العامّة فلا حكم لها في حكمه حتى يؤخذ بعمومها ويفحص عن مصاديقها , ففي موارد الشكّ لا بدّ من الرجوع إلى حكم العام , فلو قال الشارع : حجّ إن استطعت , وشكّ في الاستطاعة , يرجع إلى أصل البراءة , للشكّ في حصول شرط الوجوب , وهذا بخلاف القدرة التي هي شرط عقلا , فإنّه لو شكّ في حصولها لا يرفع اليد عن عموم الأدلّة , بل لا بدّ من السعي في مقدّماته حتى يظهر العجز.

وسرّه : ما أشرنا إليه من أنّ الخارج عن تحت أدلّة التكاليف الواقعية

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست