نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 243
قال في محكيّ المعتبر : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة , وأطلق الشيخ ـ رحمهالله ـ المنع من استعماله إلّا عند الضرورة.
لنا : أنّ مقتضى الدليل : جواز الاستعمال , فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل , وبقي الباقي على الأصل [١]. انتهى.
(ولو اشتبه الإناء النجس) ذاتا أو بالعرض (بالطاهر , وجب الامتناع منهما) وعدم استعمال شيء منهما في شيء ممّا يشترط بطهارة الماء (فإن لم يجد) ماء (غيرهما تيمّم) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن جماعة من الأعلام دعوى الإجماع عليه [٢] , لموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما , قال : «يهريقهما ويتيمّم» [٣].
وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثلها [٤].