responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 229

المسامحة , والله العالم. (وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة) الواقعة فيها ينجس إجماعا , ويطهر على المختار بزوال تغيّره بشرط امتزاجه بماء عاصم حسب ما مرّ تفصيل القول فيه في الجاري المتغيّر.

وأمّا على القول بالنجاسة , ففيه احتمالات , بل أقوال (قيل : ينزح حتى يزول التغيّر) فيطهر عملا بظاهر ما دلّ على كفاية زوال التغيّر في طهارته.

مثل : رواية أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عمّا يقع في الآبار , فقال : «أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب» [١].

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الفأرة تقع في البئر , أو الطير , قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء , وإن كان سنّورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين , وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء» [٢].

وصحيح الشحّام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير , قال : «إذا لم تتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء , وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح» [٣].


[١]الكافي ٣ : ٦ ـ ٦ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١١.

[٢]التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ , الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٨ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.

[٣]التهذيب ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٤ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست