responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 228

جواز الاستعمال , أو قيل بأنّه مستحبّ كذلك , لاتّجه القول بعدم لزوم الزائد عن القدر المتيقّن , لأنّ الأصل براءة الذمّة عن المشكوك.

هذا , ولكن لمانع أن يمنع انفعال البئر بالنجاسات الغير المنصوصة , كما احتمله في المعتبر , بل حكى قولا في المسألة , بدعوى دلالة أخبار الطهارة على طهارتها مطلقا إلّا أنّه يجب تخصيصها بما ورد فيه نصّ بالخصوص [١].

وحيث إنّ المختار عدم نجاسة البئر , واستحباب النزح بالمعنى الذي عرفته فيما سبق , فلا يهمّنا الإطالة في تضعيف هذا الاحتمال أو تحقيقه , ضرورة إمكان إثبات استحباب النزح في الجملة في غير المنصوص بعد ذهاب المشهور إليه ولو لأجل المسامحة في أدلّة السنن , كما أنّه لا يهمّنا الفحص عمّا يصلح أن يكون مستندا لقولين آخرين محكيّين [٢] في المسألة , وهو : نزح أربعين ونزح ثلاثين , وقد صرّح شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بأنّه لم يعلم المستند لهما [٣].

ثم لو قلنا بنزح الجميع كما هو الأظهر , (فإن تعذّر نزحها , لم تطهر) بمقتضى الاستصحاب (إلّا بالتراوح) فتطهر به بلا خلاف فيه ظاهرا.

ولعلّه لفهم التعدّي من حديث الترواح [٤] , وفيه مناقشة لو لا


[١]المعتبر ١ : ٧٨.

[٢]حكاهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٧.

[٣]كتاب الطهارة : ٣٧.

[٤]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست