نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 228
جواز الاستعمال , أو قيل بأنّه مستحبّ كذلك , لاتّجه القول بعدم لزوم الزائد عن القدر المتيقّن , لأنّ الأصل براءة الذمّة عن المشكوك.
هذا , ولكن لمانع أن يمنع انفعال البئر بالنجاسات الغير المنصوصة , كما احتمله في المعتبر , بل حكى قولا في المسألة , بدعوى دلالة أخبار الطهارة على طهارتها مطلقا إلّا أنّه يجب تخصيصها بما ورد فيه نصّ بالخصوص [١].
وحيث إنّ المختار عدم نجاسة البئر , واستحباب النزح بالمعنى الذي عرفته فيما سبق , فلا يهمّنا الإطالة في تضعيف هذا الاحتمال أو تحقيقه , ضرورة إمكان إثبات استحباب النزح في الجملة في غير المنصوص بعد ذهاب المشهور إليه ولو لأجل المسامحة في أدلّة السنن , كما أنّه لا يهمّنا الفحص عمّا يصلح أن يكون مستندا لقولين آخرين محكيّين [٢] في المسألة , وهو : نزح أربعين ونزح ثلاثين , وقد صرّح شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بأنّه لم يعلم المستند لهما [٣].
ثم لو قلنا بنزح الجميع كما هو الأظهر , (فإن تعذّر نزحها , لم تطهر) بمقتضى الاستصحاب (إلّا بالتراوح) فتطهر به بلا خلاف فيه ظاهرا.
ولعلّه لفهم التعدّي من حديث الترواح [٤] , وفيه مناقشة لو لا