responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 220

نعم نظيره فيما نحن فيه : ما إذا توارد أسباب متعدّدة لنزح الجميع , وهذا خارج عن موضوع المبحوث عنه , وإنّما الكلام فيما إذا أمكن تضاعف النزح بتعدّد أسبابه , وحيث إنّ المفروض إمكان تضاعف النزح وتماميّة السبب في إيجابه بمقتضى ظواهر الأدلّة , فيجب أن يتعدّد بتعدّده الأثر , ويتضاعف النزح , فعلى الخصم إمّا إقامة الدليل على أنّ الأثر الحاصل من هذه الأسباب المختلفة المقتضية لإيجاب النزح ـ أعني انفعال البئر بهذه الأمور ـ أمر وحداني بسيط غير قابل للتعدّد والاشتداد , كالحدث الأصغر الحاصل من أسباب مختلفة , وكنجاسة الثوب الحاصلة من ملاقاة البول أو غيره , فلا يكون تعدّد الأسباب إلّا مؤكّدا لوجوب نزح المقدار المعيّن المزيل لهذا الأثر الخاص بحكم العقل , وأمّا إثبات أنّ نزح الأربعين مثلا رافع لمطلق الأثر الحاصل في البئر ممّا لا يزداد نزحه على الأربعين , واحدا كان الأثر أم متعدّدا , لا سبيل له إلى الأوّل , خصوصا بعد ملاحظة اختلاف المقدّرات الكاشف عن مغايرة مقتضياتها.

وأمّا الثاني فقد يستدلّ له بإطلاق الأمر بالجزاء , لأنّه إذا قال الشارع : إذا اغتسل الجنب في البئر فانزح سبع دلاء , وإذا ماتت الفأرة فيها فانزح سبع دلاء , فمقتضاه كفاية نزح السبع مطلقا لكلّ من السببين , وإلّا للزم تقييد إطلاق السبع بما عدا السبع التي نزحت أوّلا من دون دليل.

وفيه : أنّ كونه تقييدا في الجملة مسلّم , ولكنّ الدليل عليه هو إطلاق الشرط بضميمة حكم العقل باستحالة تعلّق وجوب آخر بتلك الطبيعة إلّا بلحاظ تحقّقها في ضمن فرد آخر , فمعنى التشبّث بإطلاق الجزاء

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست