responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 22

هذا الشرط غالبا إلّا بعد حضور زمان الفعل.

قلت : يتوجّه عليه أوّلا : النقض بالواجبات المنجّزة , كالصوم مثلا بعد حضور وقته , حيث إنّ المكلّف لا يعلم في أوّل الصبح من يوم يجب الصوم فيه أنّه قادر على امتثاله , لاحتمال عروض موانع التكليف في أثنائه.

وثانيا : قد أجيب عن هذا الإشكال : بأنّ الظنّ في هذه الموارد طريق لإحراز الشرط عند العقلاء كما يشهد به سيرتهم القطعية.

والتحقيق : في الجواب أن يقال : إنّ الرجوع الى البراءة إنّما هو في ما إذا لم يكن الشرط المشكوك عقليا , بل كان شرعيا , بأن يكون له عنوان كلّي إجمالي , فيكون ذلك العنوان الكلّي بالمقايسة إلى ظاهر الدليل المثبت للتكليف مقيّدا لإطلاقه , أو مخصّصا لعمومه , كما لو قال : حجّ إن استطعت , فإنّ هذا الكلام في قوّة أن يقال : يجب على المستطيع الحجّ , ولا يجب على غيره , فلو شكّ زيد في أنّه مستطيع أم لا , يتمسّك لنفي التكليف بأصل البراءة , لأنّ كونه مصداقا لأحد العنوانين ليس بأولى من كونه مصداقا للآخر بالنظر إلى ظاهر الدليل.

وأمّا إذا كان العقل حاكما بالاشتراط ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا , إذ ليس للمصاديق التي يحكم العقل بخروجها عنوان كلّي يكون هذا العنوان من حيث هو قيدا للطلب , لأنّ العقل دليل لبّي لا يحكم إلّا بخروج المعنون ـ أعني ذوات الأشخاص ـ عن تحت عموم الخطاب , ولا يلتفت إلى المفهوم الكلّي من حيث هو , بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ من عجز عن

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست