وفيه من البعد ما لا يخفى. (ولاغتسال الجنب) الخالي بدنه عن النجاسة فيه , أي : ماء البئر , للأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها.
وهل يختصّ الحكم باغتساله فيها , كما هو ظاهر المتن وغيره , أم يعمّ مطلق مباشرة الجنب , كما هو صريح المحكيّ عن جماعة [٣]؟
وجهان : من إطلاق بعض الأخبار , كصحيحة ابن مسلم : «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» [٤] ورواية عبد الله بن سنان : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلا» [٥] ومن إمكان دعوى انصراف الإطلاق إلى الاغتسال فيها.
ثم إنّ مقتضى إطلاق النصوص : عدم الفرق بين ما لو اغتسل ارتماسا أو ترتيبا.
ودعوى انصرافها إلى الأوّل عريّة عن الشاهد , بل ربما يظهر من
[١]التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٦٩٦ , الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٤ , الوسائل , الباب ١٥ و ١٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤ و ٧ بتصرّف.
[٢]التهذيب ١ : ٢٤١ ذيل الحديث ٦٩٦ , الاستبصار ١ : ٣٥ ذيل الحديث ٩٤.